السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

107

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الركوع من حيث الصفة والعدد والاختلاف في ذلك ، وفي تبديل لفظ ( العظيم ) ب ( الأعلى ) « 1 » . 3 - التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يجوز في الركعة الثالثة والرابعة من الفرائض أن يسبّح المصلّي بدلًا من القراءة ، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها ولا يزيد عليها شيئاً « 2 » . وصورة التسبيح أن يقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر » ، واستدلّوا لذلك بالأخبار المستفيضة ، منها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : « أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وتكبّر وتركع » « 3 » ، ثمّ اختلفوا في الاجتزاء بمرّة واحدة فيها أو يقولها ثلاثاً ، أو التفصيل بين المختار والمستعجل والمضطر على أقوال « 4 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الشافعية والمالكية والحنابلة ) إلى وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة من كلّ صلاة ، فرضاً أو نفلًا « 5 » ، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القراءة في الأولتين ، ولا تجب في الأخيرتين ، وفي رواية أنّه يتخيّر في الأخيرتين بين الفاتحة والتسبيح والسكوت « 6 » . 4 - تنبيه المصلّي غيره بالتسبيح : صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يجوز للمصلّي التنبيه على الحاجة بتلاوة القرآن أو بتسبيح أو تهليل وقصد القرآن والتنبيه ، وأنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة « 7 » ، وإليه ذهب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وقالوا بأنّه يُستحبّ للرجل أن يسبّح تنبيهاً وتصفّق المرأة « 8 » ، وكره المالكية تصفيق المرأة

--> ( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 287 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 143 . مدارك الأحكام 3 : 344 . ذخيرة المعاد : 270 . مستند الشيعة 5 : 131 . ( 3 ) الكافي 3 : 319 ، ح 2 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 10 : 26 - 47 . ( 5 ) المجموع 3 : 361 . حاشية الدسوقي 1 : 382 ، ط دار الكتب العلمية . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 33 : 48 . ( 6 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 19 . الاختيار 1 : 52 ، ط دار البشائر . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 3 : 279 - 280 . مستند الشيعة 7 : 48 - 49 . ( 8 ) الفتاوى الهندية 1 : 99 ، المكتبة الإسلامية . المجموع 4 : 82 . مغني المحتاج 1 : 197 - 198 . المغني 2 : 54 - 55 . كشّاف القناع 1 : 380 . مواب الجليل 2 : 29 .